المادة 38

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -32- المادة 5339 يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم ، دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية المهنة . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب الحسابات تدقيق البحث في بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف