المادة 37

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه . المادة 6054.1 تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية ، حسب الحالة ، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام التسيير وعلى الأخطاء المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير . المادة 6154.2 إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في