المادة 21

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون 18.14 السالف الذكر؛ كما تم نسخ وتعويض نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - كما تضمن القانون رقم 58.22 السالف الذكر ، مقتضيات انتقالية من خلال المادة الخامسة منه : المادة الخامسة : .I استثناء من أحكام المادة 21 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثالثة من هذا القانون ، تتوفر كل شركة مؤسسة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ترغب في الحصول على اعتماد -17- المادة 3022 استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 30( 1417 أغسطس )1996 ومن أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 13( 1417 فبراير ، )1997 ومع مراعاة أحكام الفرع الثاني المكرر من هذا القانون :  تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة المسيرة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب؛  لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال؛  يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة؛  عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة ، تمارس الشركة المسيرة مهام مجلس الإدارة الجماعية بصفتها مديرا عاما وتحت مسؤوليتها . تطبق الأحكام الخاصة بالمدير العام المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على الشركة المسيرة؛  يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال والكيفيات المحددة في نظام التسيير؛ شركة توظيف جماعي للرأسمال على مدة سنتين ابتداء من التاريخ المذكور من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 41.05 السالف الذكر . يتعين على الشركة القيام بما يلي : - تعيين شركة مسيرة ومؤسسة إيداع معتمدتين ؛ - طلب اعتماد مشروع نظام التسيير وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 11.3 و 12 و 22.5 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر ، حسب الحالة ؛ - طلب التأشير على مشروع بيان المعلومات ، عند الاقتضاء ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12.1 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر . .II تتوفر هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي ترغب أن تأخذ شكل هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة على أجل سنتين من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 41.05 السالف الذكر . ولهذه الغاية ، يتعين على الشركة المسيرة طلب اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 41.05 السالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ وأيضا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -18-  يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به سلفا ضروريا؛  لا تلزم شركات التوظيف بتكوين صندوق الاحتياط المنصوص عليه في المادة 329 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛  إذا تم تأسيس شركة التوظيف على شكل شركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم ، تمارس الشركة المسيرة تحت مسؤوليتها ، الإدارة العامة لشركة التوظيف أو تسييرها؛  لا تطبق على شركات التوظيف أحكام المواد 4 و ( 19 الفقرة )2 و 22 و ( 23 الفقرة )2 و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 و 84 و ( 104 الفقرات من 3 إلى )11 و 185 و 189 و ( 330 الفقرة )2 من القانون سالف الذكر رقم .17.95 الفرع الثاني المكرر :31 هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة المادة 22.1 يمكن تأسيس هيئات توظيف جماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة والمسماة بعده «هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة» تخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا الفرع . تكون هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة في شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وتسمى بعده «صناديق التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة» أو في شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة تسمى بعده «شركات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة» . المادة 22.2 يخصص الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أو هما معا فقط للمستثمرين المحترفين . تتأكد الشركة المسيرة قبل الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني مستثمر محترف . تتأكد مؤسسة الإيداع عند كل عملية اكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني «مستثمر محترف ». - 31 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالفرع الثاني المكرر من الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان " : هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قوعد تسيير مخففة" يتضمن المواد من 22.1 : الى 22.10 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 85.22 السالف الذكر . -19- المادة 22.3 المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات بشكل ناجع . أولا - يعتبر مستثمرا محترفا : .1 كل مستثمر مؤهل؛ .2 الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛ .3 كـل شـخـص اعـتـبـاري الـذي يـكـون فـيـه ، شـركـاء أو مـسـاهـمين فقط ، المسير أو المسيرون ، والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة ، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب شركة تسيير هيئة التوظيف؛ .4 كل شخص اعتباري يستجيب خلال ثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة لمعيارين على الأقل من المعايير الثلاثة التالية : أ . التوفر على أموال ذاتية لا تقل عن 50 مليون درهم؛ ب . تحقيق رقم أعمال لا يقل عن 175 مليون درهم؛ ج . التوفر على مجموع الموازنة لا يقل عن 200 مليون درهم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المعايير وكذا الرفع من حدودها الدنيا بنص تنظيمي . .5 المسيرون والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة والأشخاص الذاتيون الذين يعملون لحساب الشركة المسيرة لهيئة التوظيف . ثانيا - يمكن للأشخاص أو الهيئات ، غير أولئك المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة وللمسيرين لديهم المكلفين بالاستثمار وتقييم المخاطر ، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري ، طلب صفة مستثمر محترف من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا استوفوا علاوة على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة ، الشرطين التاليين :  إنجاز عدة عمليات مالية على أدوات مالية ، كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم .44.12 ويحدد بنص تنظيمي عدد العمليات ومبلغها الأدنى وفترة إنجازها؛  مسك محفظة تتكون من أداة أو عدة أدوات مالية منذ ما لا يقل عن اثني عشر ( )12 شهرا . تحدد بنص تنظيمي القيمة الدنيا للمحفظة . تمنح صفة مستثمر محترف من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بناء على طلب من المعني بالأمر مصحوب بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب أن يودع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع . -20- يـمـكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه . ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها . تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الصفة أو رفضها لصاحب الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الصفة أو رفضها 90 يوما من تاريخ إيداع الملف . يجب أن يكون رفض الطلب معللا . «تظل صفة المستثمر المحترف بالنسبة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في هذا البند سارية المفعول لمدة خمس ( )5 سنوات ». المادة 22.4 يمكن لكل مستثمر محترف قام بعملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة ولم يعد يعتبر كذلك بعد هذه العملية ، ما لم ينص نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة على خلاف ذلك ، أن يحتفظ بالسندات التي في حوزته في هذه الهيئة وأن يكتتب في سندات جديدة تصدرها هذه الهيئة في حدود التزاماته الأولى . وتظل هيئة التوظيف السالفة الذكر التي لم يعد حامل أو حاملو سنداتها مستثمرا محترفا ، خاضعة لقواعد التسيير المخففة . «تطبق أحكام الفقرة السابقة على كل شخص ليس مستثمرا محترفا ورث سندات هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة ». المادة 22.5 تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف . المادة 22.6 لا تلزم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة قبل الإصدار الأول للحصص والأسهم بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 1-12 أعلاه . غير أنها تعد تقديما يوجه للمكتتبين ولا يخضع هذا التقديم لتأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل . -21- المادة 22.7 لا تلزم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بتكوين «الرصد الأدنى» من الأصول المشار إليه في المادة 6 أعلاه . المادة 22.8 استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه ، يجوز لشركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أن يكون لها مساهم واحد خلال مدة 18 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تأسيسها . وإذا لم يبلغ عدد مساهمي شركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة ، بعد انصرام المدة المذكورة ، العدد الأدنى المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه ، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بسحب اعتمادها . المادة 22.9 استثناء من أحكام الفصل الأول وأحكام الفرعين الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون ، يمكن أن ينص نظام التسيير على ما يلي :  إصدار السندات في كل وقت وحين دون تحديد فترات للإصدار؛  عدم تقيد أجل تحرير أسهم شركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بشرط 5 سنوات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه؛  إمكانية توزيع جزء من الأصول في كل وقت وحين؛  تحديد فترات الاستثمار ووقف الاستثمار لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة دون قيد؛  تحديد شروط وكيفيات إعادة شراء وتسديد سندات هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة دون قيد؛  تحديد ، في مدة تقل عن سنتين ، الأجل المتعلق بتضامن المكتتبين أو المفوت لهم عند تفويت السندات ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه وفي الفقرة الأخيرة من المادة 277 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر . المادة 22.10 استثناء من أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يمكن لهيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة منح القروض إذا نص نظام تسييرها على ذلك . يراد بالقرض في مدلول هذه المادة عملية الائتمان كما هي معرفة في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم .103.12 باستثناء الحالات التي يتم فيها التفويت ، يجب على هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تحتفظ بالقروض إلى حين استحقاقها . -22- يجب أن تكون مدة القروض الممنوحة أقل من مدة قيام هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة . تحدد شروط وكيفيات منح القروض المذكورة والقواعد الاحترازية وحالات تفويتها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب . يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا خصائص القروض المزمع منحها ولا سيما صنف القروض وأسقفها ومددها القصوى وكيفيات سدادها وتحصيلها . المادة 3223 نسخت . المادة 3324 نسخت . الباب الثالث : الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 3425 لا يمكن أن تكون شركة مسيرة لهيئات التوظيف إلا شركات المساهمة التي تتوفر على الشروط التالية :  أن يكون نشاطها الأساسي والاعتيادي تسيير واحدة أو أكثر من هيئات التوظيف وكذا العمليات المرتبطة بذلك أو تسيير هيئات استثمار الرأسمال ذات تشريع أجنبي أوهما معا ، حسب لائحة تحددها دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل . كما يجوز لها ممارسة أنشطة مرتبطة بنشاطها . وتحدد الإدارة قائمة هذه الأنشطة المرتبطة ، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  أن تتوفر على رأسمال يتشكل وجوبا من أسهم إسمية ومحررة بشكل كامل أثناء تأسيسها لا يقل مجموعه عن مليون ( )1.000.000 درهم . ويجوز للإدارة أن تحدد مبلغا أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  إثبات توفرهم على أموال ذاتية كافية يحدد حدها الأدنى وكيفيات حسابها من طرف الإدارة بعد اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ - 32 تم تغيير وتتميم أحكام

OPCC — المادة 21 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi