المادة 22

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

3 من هذا القانون؛  مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في