المادة 29

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -26- المادة 4130 تتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف المعتمدة . وتنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها . المادة 31 يجب على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن تبين في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكذا مراجع القرار المتعلق باعتمادها . المادة 4232 تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات التالية :  بطلب منها؛  لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل ثمانية عشر ( )18 شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها؛  لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر ( )12 شهرا؛  لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه؛  على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 43 أدناه . يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة المنصوص عليها في