المادة 28

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -25-  ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل أصول هيئة التوظيف؛  توظيف سيولة هيئة التوظيف المتوفرة وفق الشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف وطبقا لأحكام هذا القانون . لا يجوز للشركة المسيرة استخدام أصول هيئة التوظيف لأغراضها الخاصة . يجوز للشركة المسيرة أن تدبر شؤون عدة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال . وتسير هيئة للتوظيف الجماعي للرأسمال من طرف شركة مسيرة فريدة . المادة 28 مكررة 39 يمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة مسيرة أخرى معتمدة بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي ، تحت مسؤوليتها ، مراقبة تنفيذه . يجب على المفوض له احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على الشركة المسيرة ، وفي جميع الحالات ، يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجب على المفوض له التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض له . لا يمكن للشركة المسيرة لهيئة التوظيف أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بهيئة التوظيف ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الهيئة المذكورة . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه ، يمكن للشركة المسيرة أن تعهد لأي شخص بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي هيئة للتوظيف . المادة 4029 يخضع كل تغيير يطرأ على مراقبة الشركة المسيرة حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 أو على طبيعة الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسي التي تزاولها وعنوان المقر الاجتماعي للشركة المسيرة للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 39 تم تتميم القانون رقم 41.05 بالمادة 28 مكررة ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 40 تم نسخ وتعويض