يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات
المادة 49
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
