المادة 49

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات

OPCC — المادة 49 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi