المادة 50

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه . المادة 5851 تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك . يجب عليها أن تخبر الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال قد تطلع عليه في هذا المجال . تقوم هذه الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين . ولها صلاحية التقاضي عندما يتبين لها أن مصالح المهنة معرضة للضرر . المادة 52 تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والـسـلـطـات الـعمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أو جمعية أو نقابة أخرى . يمكن أن تستشيرها الإدارة أو مجلس القيم المنقولة في كل مسألة تهم المهنة ويجوز لها كذلك أن تقدم لهما اقتراحات في هذا المجال . - 58 تم تغيير وتتميم