شروط القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي . المادة 11.218 يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة . لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة التوظيف على حقوق الهيئة في حيازة أصولها وتدبيرها والتصرف فيها طبقا لنظام التسيير . المادة 1911.3 يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون . يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع . يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية : تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع؛ هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم إذا لم تحدث هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ كل واحد منهم؛ سياسة الاستثمار الوطنية والدولية ، والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية؛ شروط وكيفيات الاستثمار التكميلي؛ مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا . غيران السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا ، استثناء من أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها؛ كيفيات تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع المداخيل؛ - 18 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 11.2 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 19 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 11.3 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر . -11- شروط وكيفيات تحرير الحصص؛ كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع؛ كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة؛ فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها؛ شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها أوهما معا؛ شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحال ، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف؛ طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديهما لحاملي السندات وللجمهور؛ كيفيات تغيير نظام التسيير؛ اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم؛ شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الايداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛ الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية ، وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛ جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 2012 يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه . يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب الاعتماد مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع . يـمـكـن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه . ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها . - 20 تم نسخ وتعويض المادة 12 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم ،58.22 سلف الذكر . -12- تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى مطابقة الوثائق والمعلومات المشار إليها في هذا القانون . تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه . يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا . يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة . غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا وانما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة . في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للأحكام القانونية ، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه . المادة 2112.1 يجب على الشركة المسيرة ، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه ، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور ، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربية لسوق الرساميل بيانا للمعلومات تعده وفق نموذج مرفق بملف يشمل وثائق ومعلومات . يحدد نموذج بيان المعلومات والوثائق والمعلومات المضمنة في الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب التأشير لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع . يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل «وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه . ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها . تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح التأشير أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم ، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق - 21 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 12.1 إضافة المادة 12.1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -13- الرساميل ، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح التأشير أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف . يجب أن يكون رفض التأشير معللا . يوضع بيان المعلومات بعد التأشير عليه رهن إشارة الجمهور للاطلاع عليه في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتاب في سندات هيئة التوظيف . تنشر الشركة المسيرة مستخرجا من بيان المعلومات في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية ، وفق نموذج تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، داخل أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التأشير المذكور . يخضع كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات لتأشير جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه . وتخبر الشركة المسيرة بذلك حاملي سندات هيئة التوظيف . تضع الشركة المسيرة نظاما عملياتيا ملائما تحرص على استمراريته ، يمكن من إخبار المكتتبين المستقبليين بكل تغيير يطرأ على بيان المعلومات خلال الفترة ما بين إخبار حاملي السندات بالتغييرات المذكورة وتاريخ العمل بها . المادة 2213 دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر ، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من : نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛ نظير بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 12.1 أعلاه ومستخرج منه ، لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛ نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛ تقرير عن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات أو عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من التقرير السنوي الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا . يوضع التقرير أو التقارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي سندات هيئة «التوظيف أو القسم المعني في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية . ويجب أن تتضمن على الأقل الحصيلة وحساب العائدات والنفقات ووضعية حسابات التدابير يشهد على صحته مراقبو الحسابات ، وجرد للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع ، وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار . - 22 تم نسخ وتعويض
المادة 12
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
