المادة 13

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -14-  تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية لكل حامل للسندات عندما يتعلق الأمر «بهيئة التوظيف؛  تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا ، عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛ يوضع تقرير أو تقارير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية المذكورة رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف أو القسم المعني داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ اختتام الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية . ويجب أن تتضمن على الأقل الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجرد الأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار . تحدد نماذج التقارير المذكورة بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 2314 لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف ، إذا كانوا يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %40 أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات التي تشكل محفظة سندات هيئات التوظيف أو المقبولة لحساب الرصد الأدنى المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون . المادة 2415 نسخــت . الفصل الثاني : أحكام خاصة الفرع الأول : صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 2516 تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون . لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية . غير انه يمكن لصندوق التوظيف أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة قيد صندوق التوظيف في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره المشار - 23 تم تغيير وتتميم

OPCC — المادة 13 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi