°-II-6 أعلاه . يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال وبعد شهر يناير عن طريق اقتناء أرا�ضي ومباني كيفما كان نوعها وإضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخما�سي المنصوص عليه في المادة 1°-II-6 أعلاه . كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ…
قانون جبايات الجماعات المحلية
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8632 : الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات تحدث لفائدة الجماعات الرسوم التالية : - الرسم المهني ؛ - رسم السكن ؛ 02 الأمانة ا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8632 : الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية : - الرسم على رخص السياقة ؛ - الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛ - الرسم على بيع الحاصلات الغابوية . الفرع الثالث الجهات
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8633 : الرسوم المستحقة لفائدة الجهات تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية : - الرسم على رخص الصيد البري ؛ - الرسم على استغل…
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا . وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص . ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها . وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون
(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير ،)2010 ج . ر عدد 5819 بتاريخ 21 من ربيع الأول 8( 1431 مارس ،)2010 ص ،800 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،…
تحديد القيمة الإيجارية - .I يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم . تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجا…
مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم . ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي . يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير . غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من…
(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : السعر والحد الأدنى للرسم - .I سعر فرض الرسم يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي : - الطبقة ( 3 ط %10…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : الأداء والإبراء من الرسم - .I أداء الرسم - 1 ° الاستخلاص عن طريق الجدول يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول . - 2 ° الأدا…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : توزيع عائد الرسم المهني يوزع عائد الرسم المهني كما يلي : % 87- لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الت…
التسجيل في جدول الرسم المهني يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسة أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون( )30 يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط ، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي
الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأرا�ضي والمباني والتجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط .…
إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم . ويجب تعليق هذا الإعلان بصورة واضحة في مكان يسهل فيه الاطلاع عليه . يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 2°- I- 10 أعلاه الإدلاء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في جدول الرسم المهني كلما طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية
إقرار عطالة المؤسسة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة ، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعن…
إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون ( )45 يوما من تاريخ وقوع إحدى الحا…
الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني . وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 أدناه . أثناء عمليات الإحصاء ، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي : - طبيعة النشاط المهني المزاول ؛ - أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمست…
المعاينة يمكن لمفت�شي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني . الباب الثالث رسم السكن الفرع الأول مجال التطبيق
العناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم ، ويدخل في ذلك الأرا�ضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأرا�ضي المتصلة بها كالساحات…
الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه . إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير . في حالة الشياع ، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا م…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل : - المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : الإعفاءات والتخفيضات - .I الإعفاء والتخفيضات الدائمة ألف - الإعفاءات الدائمة تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم : - 1 ° الإ…
تحديد القيمة الإيجارية يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه . يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي . إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى ، يدفع إيجارا لبا…
الإسقاط المتعلق بالسكن الرئي�سي يطبق إسقاط بنسبة % 75 من القيمة الإيجارية للسكن الرئي�سي لكل ملزم مالكا أو منتفعا . ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئي�سي من طرف : - الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ؛ - أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3° -3 من المدونة ال…
مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء . إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة ، لأي سبب من الأسباب ، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره . 17 الأمانة العامة للحكومة إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة ا…
تغيير الملكية وشغور العقار - .I عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية ، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية : - إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه ؛ - إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة 82 من المدونة العامة للضرائب ؛ - إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المن…
معفى سعر الرسم 10% 20% يحدد سعر الرسم كما يلي : 30% القيمة الإيجارية السنوية من 0 إلى 5.000 درهم ........................................................... من 5.001 إلى 20.000 درهم ................................................ من 20.001 إلى 40.000 درهم .............................................. 40.0001 درهم فما فوق ...................................................... 18 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول . لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي ( )200 درهم
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : توزيع عائد الرسم يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي : %98- لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي ؛ %2- لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير . الفرع الرابع واجبات الملزمين
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الإقرار بالشغور يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور . يحر…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : عمليات الإحصاء يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم . تقوم بعملية ا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الإعفاءات لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأ…
تحديد أساس فرض الرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس : أ) فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة ، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين ؛ ب) فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن ، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل . الفرع الثالث سعر الرسم وتوزيع عائده
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8636 : السعر يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي : % 10,50- من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص ال…
توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي : % 95- لفائدة ميزانيات الجماعات ؛ % 5- لفائدة ميزانيات الجهات
مقتضيات مختلفة تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني . الباب الخامس الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية الفرع الأول مجال التطبيق
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8636 : الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأرا�ضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل : - المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكا…
الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المالك ، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار . إذا تعلق الأمر بملكية مشاعة ، يتم فرض الرسم على الملكية كاملة إلا إذا طلب كل واحد من الملاك فرض هذا الرسم على حصته فقط . وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله
(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير ،)2010 ج . ر عدد 5819 بتاريخ 21 من ربيع الأول 8( 1431 مارس ،)2010 ص ،800 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،…
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642 : الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية : - الأرا�ضي غير المبنية المخصصة ل…
تحديد أساس فرض الرسم يفرض الرسم على أساس مساحة الأرض بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا . الفرع الثالث تصفية الرسم
سنوية الرسم يفرض الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص ،8636 : ثم نسخت وعوضت بموجب المادة الاولى من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 14…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : أداء الرسم يؤدى الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة . الفرع الرابع واجبات الملزمين
الإقرار بالأرا�ضي يتعين على مالكي أو حائزي الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه ، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة ، إقرارا بهذه الأرا�ضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأرا�ضي في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأربعين ( )45 يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم . 28 الأمانة العامة للحكومة الفرع الخامس الإحصاء
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : عمليات الإحصاء يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأرا�ضي الخاضعة للرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية . وتتكلف مصلحة…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترم…
