(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8636 : الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأرا�ضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل : - المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر ؛ - المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛ - المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي ؛ - المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة . وتخضع كذلك لهذا الرسم الأرا�ضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس ( )5 مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني . 23 الأمانة العامة للحكومة
المادة 39
قانون جبايات الجماعات المحلية
