المادة 38

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

مقتضيات مختلفة تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني . الباب الخامس الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية الفرع الأول مجال التطبيق