توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي : % 95- لفائدة ميزانيات الجماعات ؛ % 5- لفائدة ميزانيات الجهات
المادة 37
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي : % 95- لفائدة ميزانيات الجماعات ؛ % 5- لفائدة ميزانيات الجهات