المادة 37

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي : % 95- لفائدة ميزانيات الجماعات ؛ % 5- لفائدة ميزانيات الجهات