المادة 36

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8636 : السعر يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي : % 10,50- من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية ؛ % 6,50- من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة . 22 الأمانة العامة للحكومة