تحديد أساس فرض الرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس : أ) فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة ، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين ؛ ب) فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن ، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل . الفرع الثالث سعر الرسم وتوزيع عائده
المادة 35
قانون جبايات الجماعات المحلية
