(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الإعفاءات لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء : - هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( )OPCVM المنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛ - صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ( )FPCT المنظمة بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر ؛ - هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ( )OPCC المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني ؛ 21 الأمانة العامة للحكومة - التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأسا�سي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة « I- 6 ألف» 13 ° - أعلاه ؛ - بنك المغرب ؛ - الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات ؛ - الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا السكن الوظيفي . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 34
قانون جبايات الجماعات المحلية
