(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه ، بالنسبة : - للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها ؛ - للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني . يطبق هذا الرسم داخل : - المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر ؛ - المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛ - المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي ؛ - المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة
المادة 33
قانون جبايات الجماعات المحلية
