المادة 32

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : عمليات الإحصاء يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم . تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست ( )6 سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم . تضم اللجنة وجوبا : - ممثل عن الإدارة ؛ - ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي . ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها . ويجب أن تضم كل لجنة فرعية ممثل عن الإدارة وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة . يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين ( )30 يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية ، وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا . يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها . يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز : - محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها ؛ - جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي . 20 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع رسم الخدمات الجماعية الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 32 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi