المادة 31

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : الإقرار بالشغور يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور . يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات . ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم . الفرع الخامس الإحصاء