المادة 30

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة : - بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات ؛ - بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له . تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وتودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقت�ضى الحال هوية المالك الجديد . 19 الأمانة العامة للحكومة