(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : توزيع عائد الرسم يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي : %98- لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي ؛ %2- لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير . الفرع الرابع واجبات الملزمين
المادة 29
قانون جبايات الجماعات المحلية
