(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8635 : أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول . لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي ( )200 درهم
المادة 28
قانون جبايات الجماعات المحلية
