المادة 40

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المالك ، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار . إذا تعلق الأمر بملكية مشاعة ، يتم فرض الرسم على الملكية كاملة إلا إذا طلب كل واحد من الملاك فرض هذا الرسم على حصته فقط . وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله