المادة 41

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير ،)2010 ج . ر عدد 5819 بتاريخ 21 من ربيع الأول 8( 1431 مارس ،)2010 ص ،800 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8636 : الإعفاءات الكلية الدائمة تعفى من الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية الأرا�ضي التابعة : - 1 ° للدولة وللجماعات الترابية وللأوقاف العامة وكذا أرا�ضي «الكيش» وأرا�ضي الجموع ؛ - 2 ° لوكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 23( 1415 سبتمبر )1994 ؛ - 3 ° للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات ، المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات ؛ - 4 ° للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر ؛ - 5 ° لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر ؛ - 6 ° لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛ - 7 ° لمؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر ؛ - 8 ° لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر ؛ - 9 ° للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر ؛ 24 الأمانة العامة للحكومة - 10 ° لجامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر ؛ - 11 ° للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر ؛ - 12 ° للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر ؛ - 13 ° للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر ؛ - 14 ° لوكالة بيت مال القدس الشريف ، طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر ؛ - 15 ° للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة وليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛ - 16 ° لشركة «سلا الجديدة» ؛ - 17 ° لشركة التهيئة لزناتة ؛ - 18 ° للمنعشين العقاريين الذين يقومون ، خلال مدة أقصاها ثلاث ( )3 سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء ، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمسين ( )50 غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة ، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات . يمنح هذا الإعفاء طبقا لمقتضيات المادة II- 7 من المدونة العامة للضرائب ؛ - 19 ° لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛ - 20 ° لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة ، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر ؛ - 21 ° لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة ، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر ؛ - 22 ° لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر ؛ - 23 ° لوكالة التعمير والتنمية بأنفا ؛ - 24 ° لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية المنظمة بالقانون رقم 38.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.79 بتاريخ 18 من ذي الحجة 8( 1441 أغسطس )2020 ؛ 25 الأمانة العامة للحكومة - 25 ° لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المحدثة بالقانون رقم 37.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 ( 8 أغسطس )2020 ؛ - 26 ° للدول الأجنبية والهيئات الدولية التي تتمتع بالنظام الدبلوما�سي إذا كانت هذه الأرا�ضي مخصصة لبناء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال