(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8642 : الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية : - الأرا�ضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس ( )5 مرات مساحة الأرا�ضي المستغلة . ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية ، وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة . كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية ، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول ؛ - الأرا�ضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ؛ - الأرا�ضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير ؛ - الأرا�ضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء ؛ - الأرا�ضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية : •ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأرا�ضي التي لا تتعدى مساحتها عشرين ( )20 هكتارا ؛ •خمس ( )5 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأرا�ضي التي تفوق عشرون ( )20 هكتارا ولا تتعدى مائة ( )100 هكتار ؛ •سبع ( )7 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأرا�ضي التي تفوق مائة ( )100 هكتار ولا تتعدى مائتي وخمسين ( )250 هكتار ؛ 26 الأمانة العامة للحكومة •عشر ( )10 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأرا�ضي التي تفوق مائتي وخمسين ( )250 هكتارا ولا تتعدى أربعمائة ( )400 هكتار ؛ •خمس عشرة ( )15 سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأرا�ضي التي تفوق أربعمائة ( )400 هكتار . غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء أو من إنجاز أشغال التجزئة بنسبة تفوق % 50 يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الإعفاء المؤقت ، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أدناه . وفي فاتح يناير من كل سنة تلي انصرام الآجال المذكورة أعلاه دون أن يتم الانتهاء من أشغال البناء أو إنجاز نسبة % 50 من أشغال التجزئة ، يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض . ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز أشغال التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 42
قانون جبايات الجماعات المحلية
