قانون التعمير

12-901992Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-3193 مادة
المادة 1

54 يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي : أ) قبل افتتاح الورش : - إيداع بمقر الجماعة ، قبل انطلاق الأشغال ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي ، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري . - تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة…

المادة 2

يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية . ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة أو عدة جماعات ومركز محدد أو عدة مراكز محددة وكذلك ، إن اقت�ضى الحال ، على بعض أو جميع جماعة أو جماعات مجاورة

المادة 3

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها ، وذلك لمدة لا يمكن أن تجاوز 25 سنة . ويهدف إلى تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات الترابية(*) والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المذكورة . الفرع الثاني غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية

المادة 4

يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، بوجه خاص ، إلى : -1 تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية ؛ - 2 تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها ، مع الحفاظ ، بوجه خاص ، على الأرا�ضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى الس…

المادة 5

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على : - وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشتمل بوجه خاص على خرائط تتضمن بيان استعمال الأرا�ضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية ، كما تتضمن ، إن اقت�ضى الحال ، تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛ - تقرير يبرر ويشرح اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأرا�ضي ويحدد التدابير التي يجب القيا…

المادة 6

يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات الترابية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي

المادة 7

يحال مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، قبل أن توافق عليه الإدارة ، إلى مجالس الجماعات المعنية ، لدراسته وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)2015 وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي ، داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالة ال…

المادة 8

تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه . الفرع الرابع الآثار المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية

المادة 9

يجب على الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وعلى أشخاص القانون الخاص المعنوية التي يكون رأسمالها بأجمعه مملوكا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة أن تتقيد بأحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية

المادة 10

كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه ، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق ، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الأرا�ضي الواقعة فيها . 4 الأمانة العامة للحكومة

المادة 11

تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 المتعلق بتنمية التجمعات القروية يجب أن تتقيد بأحكام مخططات توجيه التهيئة العمرانية المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 4 أعلاه . الفرع الخامس أحكام متنوعة

المادة 12

تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق وتصاميم التنمية المتعلقة بمناطق تكون فيما بعد محل مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية تظل سارية المفعول إذا كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على المخطط الآنف الذكر ، بشرط أن تكون أحكامها تتلاءم مع الخيارات الواردة فيه . وفي حالة مخالفة أحكام تصاميم التهيئة أو تصاميم التنطيق ال…

المادة 13

يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين الإدارة والجماعات الترابية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية . ولبلوغ هذه الغاية يشتمل تصميم التنطيق على : - تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية : منطقة سكنية ، منطقة صناعية ، منطقة تجارية ، منطقة…

المادة 14

يشتمل تصميم التنطيق على : - وثيقة تتكون من رسوم بيانية ؛ - نظام يحدد قواعد استعمال الأرا�ضي . الفرع الثاني دراسة تصميم التنطيق وإجراءات بحثه والموافقة عليه والآثار المترتبة عليه

المادة 15

يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات الترابية ، وتتم الموافقة عليه وفق الاجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي

المادة 16

يحال مشروع تصميم التنطيق ، قبل أن توافق عليه الإدارة ، إلى مجالس الجماعات المعنية ، لدراسته وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)2015 وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي ، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليها ، ما ترا…

المادة 17

يسري مفعول تصاميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه عليها . 6 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث تصميم التهيئة الفرع الأول نطاق تطبيق تصميم التهيئة

المادة 18

يوضع تصميم التهيئة لـ : أ) جميع أو بعض كل من الجماعات والمراكز والمناطق والمجموعات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه ، بيد أنه لا يجوز أن يوضع تصميم تهيئة لجزء من مجموعة عمرانية فقط إلا إذا كانت هذه المجموعة مشمولة بمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية ؛ ب) جميع أو بعض أرا�ضي جماعة أو جماعات تكت�سي صبغة خاصة سياحية أ…

المادة 19

يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية : - 1 تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأسا�سي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال ؛ - 2 المناطق التي ي…

المادة 20

يشتمل تصميم التهيئة على : - وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية ؛ - نظام يحدد ضوابط استعمال الأرا�ضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية . 8 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه

المادة 21

قبل وضع تصميم التهيئة ، يجوز اتخاذ قرار يق�ضي بالقيام بدراسته ويعين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها تصميم التهيئة المزمع دراسته . يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من الإدارة أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك . ويستمر مفعول القرار المشار إليه أعلاه مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مساوية للمدة الأولى

المادة 22

فور نشر القرار المشار إليه في المادة السابقة ، يؤجل رئيس مجلس الجماعة البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء في الرقعة الأرضية المعنية ، بيد أنه يمكنه أن يأذن في إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة إذا كان المشروع المتعلق بذلك يتلاءم مع الأحكام الواردة في مخطط توجيه ال…

المادة 23

يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات الترابية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي

المادة 24

يحال مشروع تصميم التهيئة قبل موافقة الإدارة عليه إلى مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية لدراسته . وللمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه أن تبدي داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم إليها ما يعن لها في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات الترابية التي يعنيها الأمر . وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر…

المادة 25

يكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته . ويهدف البحث المشار إليه أعلاه إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه . وعلى رئيس مجلس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث . ويتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة ، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة

المادة 26

يتم تغيير تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه . الفرع الرابع الآثار المترتبة على تصميم التهيئة

المادة 27

ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني المشار إليه في المادة 25 أعلاه وإلى حين صدور النص القا�ضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة ، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع . وينتهي العمل ابتداء من نفس التاريخ بأحكام تصميم التهيئة أو التنطيق الذي يكون إذاك ساري ا…

المادة 28

يعتبر النص القا�ضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 12 من المادة 19 أعلاه . وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القا�ضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الج…

المادة 29

يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 أعلاه . ولهذه الغاية ، يجب أن ينص فيه على العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها . وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانو…

المادة 30

تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأرا�ضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 أعلاه : - فيما يخص الطرق : باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و 38 من هذا القانون ؛ - فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات : وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت . الفرع الخامس تنفيذ تصميم التهيئة

المادة 31

تتخذ مجالس الجماعات ، بتنسيق مع الإدارة ، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة . 11 الأمانة العامة للحكومة الفصل الرابع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة - قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية الفرع الأول الدراسات وإجراءات البحث والموافقة

المادة 32

يجوز لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا ، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات المزمع إحداثها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها . ويمكن أن تعتبر القرارات الم…

المادة 33

تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، بعد موافقة الإدارة على مشاريعها والتحقق من ملاءمتها لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا . ويجب أن تحمل القرارات المشار إليها أعلاه التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة ال…

المادة 34

تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تق�ضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها ، ويستمر مفعولها طوال عشر سنوات ، وتقتصر هذه المدة على سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية . وابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة…

المادة 35

تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون

المادة 36

يتم تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وفق الإجراءات المقررة لوضعها . وتكون مدة سريان مفعول كل قرار صادر بتغيير قرار يتعلق بتخطيط حدود طريق عامة أو قرار يخص تخطيط حدود طريق عامة مع تعيين الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية…

المادة 37

تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية ، وذلك إما بر�ضى ملاكها وإما بنزع ملكيتها منهم ، مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية : - يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه ع…

المادة 38

يحدد التعويض المستحق لملاك الأرا�ضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة 37 أعلاه ، وفق أحكام القانون المشار إليه آنفا رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، مع مراعاة الحدود التي كانت لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعلان المنفعة العامة . ولا يمكن بأي حال أن تعتبر في تحديد التعويض المصروفات المترتب…

المادة 39

الطرق الخاصة لا يتمتع مالكو العقارات المجاورة للطرق غير المفتوحة للمرور العام ، خصوصا المسالك المخصصة للمشاة أو لراكبي الدراجات ، بحق النفوذ إليها وحق الوقوف بجانبها المعترف بهما لمالكي العقارات المجاورة للطرق العامة . وتحدد الأحكام المطبقة على الطرق المشار إليها أعلاه ، خصوصا شروط السماح لمالكي العقارات المجاورة لها بممارسة بعض…

المادة 40

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6630 : يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك : - داخل ال…

المادة 41

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6630 : يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء ، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر

المادة 42

يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه ، وذلك إما في جميع أو بعض أرا�ضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم ، ويحدد هذا المرسوم كذلك الضوابط والارتفاقات التي يجب أن تخضع لها المباني خصوصا فيما يتعلق بموقع إقامتها ، وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصحية ومتطلبات المواءمة وتيسير المرور والمتطلبات الأمنية والجمالية

المادة 43

تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة . وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 44

علاوة على ما ذكر أعلاه ، عندما يتعلق الأمر في الجماعات والمراكز المحددة ببناء : - عمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له ، تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاثة مستويات تشتمل على ستة مساكن ؛ - عمارة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع ، فإن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان مش…

المادة 45

إذا كان الغرض المخصصة له الأرا�ضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أن يقوم داخل دوائر الجماعة والمراكز المحددة والمناطق ذات الصبغة الخاصة : - إما بتأجيل البت في طلبات رخص البناء ، ويكون التأجيل مسببا ويجب ألا تتعدى مدته سنتين ؛ - وإما بتسليم رخصة البنا…

المادة 46

إذا كان الغرض المخصصة له الأرا�ضي الواقعة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 45 أعلاه غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى والتي تحدد بنص تنظيمي . ي…

المادة 47

لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب . بيد أنه يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا الشرط إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان

المادة 48

في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها

المادة 49

تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه . الفصل الثاني الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه

المادة 50

في الجماعات والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكت�سي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة : - بمهندس معماري حر ؛ - بمهندسين مختصين ؛ واجبة فيما يتعلق بـ : - كل بناء جديد ؛ - كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء ؛ - جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار . وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء . 18 الأمانة العامة للحكومة