المادة 26

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يتم تغيير تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه . الفرع الرابع الآثار المترتبة على تصميم التهيئة

المادة 26 من قانون التعمير: النص الكامل · Ma Loi