المادة 25

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته . ويهدف البحث المشار إليه أعلاه إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه . وعلى رئيس مجلس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث . ويتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة ، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة