المادة 2

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية . ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة أو عدة جماعات ومركز محدد أو عدة مراكز محددة وكذلك ، إن اقت�ضى الحال ، على بعض أو جميع جماعة أو جماعات مجاورة