المادة 3

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها ، وذلك لمدة لا يمكن أن تجاوز 25 سنة . ويهدف إلى تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات الترابية(*) والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المذكورة . الفرع الثاني غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية