المادة 4

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، بوجه خاص ، إلى : -1 تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية ؛ - 2 تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها ، مع الحفاظ ، بوجه خاص ، على الأرا�ضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها ؛ (*) - حلت عبارة «الجماعات الترابية» محل «الجماعات المحلية» بموجب أحكام الفصل 135 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29( 1432 يوليو ،)2011 ج . ر عدد 5964 مكرر ، الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليو ،)2011 ص .3600 : 2 الأمانة العامة للحكومة - 3 تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأرا�ضي وتعيين مواقع : - المناطق الزراعية والغابوية ؛ - المناطق السكنية وكثافتها ؛ - المناطق الصناعية ؛ - المناطق التجارية ؛ - المناطق السياحية ؛ - المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والارتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية؛ - الأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛ - المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛ - التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛ - المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص؛ - 4 تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا ؛ - 5 تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية ؛ - 6 تحديد مبادئ تنظيم النقل ؛ - 7 حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحظى إنجازها بالأولوية ، خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي