المادة 5

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على : - وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشتمل بوجه خاص على خرائط تتضمن بيان استعمال الأرا�ضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية ، كما تتضمن ، إن اقت�ضى الحال ، تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛ - تقرير يبرر ويشرح اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأرا�ضي ويحدد التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه ويشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية . 3 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه