المادة 6

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات الترابية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي