المادة 7

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يحال مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، قبل أن توافق عليه الإدارة ، إلى مجالس الجماعات المعنية ، لدراسته وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)2015 وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي ، داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالة المخطط إليها ، ما تراه في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة المجالس الجماعية التي يعنيها الأمر . وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع المخطط المحال إليها