المادة 8

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه . الفرع الرابع الآثار المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية