54 يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي : أ) قبل افتتاح الورش : - إيداع بمقر الجماعة ، قبل انطلاق الأشغال ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي ، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري . - تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية ؛ - وضع سياج محيط بالورش ، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال . ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال : - وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير . ج) عند انتهاء الأشغال : - وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي ، يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على الورش ، في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري ، أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة . توجه الجماعة المعنية نسخة من التصريح بإغلاق الورش ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية . المادة 2-54 يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال ، أن يمسك ، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال ، دفترا للورش ، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة . يتضمن دفتر الورش على الخصوص : - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع ؛ - طبيعة الأشغال ؛ 20 الأمانة العامة للحكومة - التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها ؛ - الإعلان بفتح الورش ؛ - تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين ، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي ؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال . الفصل الثالث رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 1
قانون التعمير
