المادة 50

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

في الجماعات والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكت�سي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة : - بمهندس معماري حر ؛ - بمهندسين مختصين ؛ واجبة فيما يتعلق بـ : - كل بناء جديد ؛ - كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء ؛ - جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار . وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء . 18 الأمانة العامة للحكومة