المادة 51

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ : - مهندس معماري حر ؛ - مهندسين مختصين . واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم