المادة 49

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه . الفصل الثاني الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه