المادة 48

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها