تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، بعد موافقة الإدارة على مشاريعها والتحقق من ملاءمتها لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا . ويجب أن تحمل القرارات المشار إليها أعلاه التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل ، قبل افتتاح البحث العلني في شأنها . وتكون مدة هذا البحث شهرا فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وشهرين فيما يخص قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية . ولا يجوز ، طوال مدة البحث وإلى نشر القرار في الجريدة الرسمية ، تسليم أي رخصة لإقامة بناء على الأرا�ضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، على ألا يتجاوز هذا الحظر ستة أشهر . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 33
قانون التعمير
