تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تق�ضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها ، ويستمر مفعولها طوال عشر سنوات ، وتقتصر هذه المدة على سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية . وابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، لا يجوز القيام في الأرا�ضي التي يشملها الطريق بمقت�ضى الخريطة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها ، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأرا�ضي الآنفة الذكر إلا الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بشرط أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة وفق الإجراءات والشروط المقررة في الباب الثالث من هذا القانون . بيد أن الأرا�ضي التي تشملها قرارات لتخطيط حدود الطرق العامة لم تعين فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، يجوز أن تخصص بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في القرار بعد أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة ، ولا يجوز تسليم هذا الإذن إلا إذا كان الغرض الذي تخصص له الأرض مؤقتا لا يعوق إنجاز التجهيز المنصوص عليه في الخريطة المضافة إلى القرار . ويجب في جميع الحالات على مالك الأرض ، عند مباشرة إنجاز التجهيز الآنف الذكر ، أن يعيد الأرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل
المادة 34
قانون التعمير
