المادة 35

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون