تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون
المادة 35
قانون التعمير
