المادة 36

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يتم تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وفق الإجراءات المقررة لوضعها . وتكون مدة سريان مفعول كل قرار صادر بتغيير قرار يتعلق بتخطيط حدود طريق عامة أو قرار يخص تخطيط حدود طريق عامة مع تعيين الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية مساوية لمدة سريان مفعول القرار محل التغيير . 13 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأرا�ضي المجاورة لها