المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس برنامج عمل الجماعة الجماعات . المادة 78 المادة 76 تضع الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصال…
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
النص متوفر بالفرنسية فقط.
رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .)2011 يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس بمقتضاه لكل جماعة ، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم ونائبه . الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها وم…
قسم تمهيدي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ أحكام عامة التفريع ، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس المادة الأولى أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها…
شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إما إلى جميع الجماعات أو بعضها أو إحداها ، - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ التنظيمي . - النظام المالي للجماعة ومصدرمواردها المالية؛
شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛ يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ القسم الأول - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرلشؤون ا…
تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب والاستقلال الإداري والمالي . أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
الأسباب أواستقال أوإذا منعه مانع قانوني آخر ، يؤهل بحكم القانون ، يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق للترشح لشغل منصب الرئيس ، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث أحكام المادتين 127 و 128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الترتيب في اللائحة نفسها ، أوالمترشح الموالي ، عند الاقتضاء . الذكر
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أعلاه بدعوة من عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان - 3 الإقالة الحكمية؛ انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس . ويحضر العامل أو - 4 العزل؛ من ينوب عنه هذه الجلسة . - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين . ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غيرالمترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحريرالمحضر المتعلق بانتخاب الرئيس
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي المجلس ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي حالة التعادل في السن ، الاسمي ، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين . يعلن عن المترشح الفائزبواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس الجلسة . بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية لانتخاب يقصد في مدلول هذا القانون التن…
6 التوقيف طبقا لأحكام
باللائحة ، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء المرتبون على رأس لوائح لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية . لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة
الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي : وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أويقل عدد أعضائها عن 13 ؛ الرئيس ، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15…
6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ تنعقد ، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب - 7 الانقطاع بدون مبرر أوالامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر؛ نواب الرئيس ، خلال الخمسة عشر( )15 يوما التي تلي انتخاب رئيس - 8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية . المجلس . يحضرعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله هذه الجلسة
النص متوفر بالفرنسية فقط.
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة بالأمرمقالا بحكم القانون من أول رئاسة أوإنابة انتخب لها . للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أواللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة والثانية ، ويتم…
عن 35 ؛ يعتبررئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل الحالات التالية : عن 43 ؛ - 1 الوفاة؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51 ؛ - 2 الاستقالة الاختيارية؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل - 3 الإقالة الحكمية؛ عن 61 ؛ - 4 العزل؛ - عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق . - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة . يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها . يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى ، وفي هذه الحالة ، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضوالمرتب على رأسها . إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب المشار إ…
الحالة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في
أعلاه ، إذا انقطع نائب أوعدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب وذلك داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الإقالة . المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 20 أعلاه ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب
المستعجلات بالمحكمة الإدارية ، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه حالة الانقطاع ، وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ قرار قا�ضي المستعجلات يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لانتخاب رئيس جديد…
الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت يحدث مجلس الجماعة ، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته شاغرة بالمكتب ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا على نظامه الداخلي المنصوص عليه في
المادة 23 ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه ، خارج أعضاء المكتب ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها . ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية إقالتهما بالأغلبية المطلق…
تسييرمجلس الجماعة تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة . المادة 32 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق . يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
يعرض على هذا الأخيرلدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أومن رئيسها أومن لانتخاب مكتب المجلس . ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان المجلس القا�ضي بالموافقة عل…
خلال كل جلسة . تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس . يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس يحضرعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت ، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من قصد عرضه على ا…
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة ، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية . للمجلس أولرئيسه . ويمكن للرئيس ، عن طريق العامل أو من ينوب عنه ، استدعاء
موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ، لأجل المشاركة الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم في أشغال المجلس بصفة استشارية . 59.11 السالف الذكر
من هذا القانون التنظيمي ، لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة القانون التنظيمي . القضايا التالية : إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه ، وجب على رئيس - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ المجلس توجيه إعذارإلى من يعنيهم الأمرلاستئناف مهامه…
في أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أوالإقليم أومن يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات السنة خلال أشهرفبرايروماي وأكتوبر . العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجما…
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر( )15 يوما في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه . متتالية ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الا…
مهامهم . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تؤجل الدورة إلى اليوم يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الدورة بواسطة إشعارمكتوب يوجه إليهم
والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها ، وفقا لأحكام
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يكون هذا الإشعارمرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء المكتب ، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 بعده . جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة . يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أوالإقليم يوجه الإشعار ال…
عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القا�ضي التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، ولا سيما تلك بعقد دورة استثنائية ، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين التي تكت�سي طابعا استعجاليا ، على أن يتم إش…
استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة فردية أوجماعية ، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات أدناه . المجلس في جدول أعمال الدورات . يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للك…
1 الميزانية؛ لا يجوز للمجلس أولجانه التداول إلافي النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو .2 برنامج عمل الجماعة؛ رئيس اللجنة ، حسب الحالة ، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير .3 إحداث شركات التنمية المحلية أوتغييرغرضها أوالمساهمة في مدرجة في جدول الأعمال المذكور . رأسمالها أوالزيادة فيه…
الخاضعة للقانون العام أولكل هيئة استشارية . لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . يتم تمثيل الجماعة ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلسها أو إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه نائبه ، أوأعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض . استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( )3 أيام على الأقل وخمسة ( )5 أيام على الأكثربعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ، ويعد التداول صحيحا بحضور
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . المزاولين مهامهم
حسب الحالة ، في المادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية
أكثرمن نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه للقانون العام أو في كل هيئة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص أعلاه ، يجتمع المجلس بالمكان نفسه و…
ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غيرمفتوح للعموم . يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا ، بصفة فردية أو إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام جماعية ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العام ، جازلعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله طلب انعقاده بشكل الجماعة . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة ال…
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي حالة وفاة الرئيس ، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات اتخذها المجلس . ويضمن المحضرفي سجل للمحاضريرقمه ويؤشرعليه المحددة بنص تنظيمي . الرئيس وكاتب المجلس
بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة ، ويسهر الرئيس على باسمه من صفة العضوية في المجلس . النظام أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص…
أوالأعضاء المعنيين ، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، الأسئلة خلال الدورة الموالية . ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم مهامه لأي سبب من الأسباب . أجوبة على الأسئلة المطروحة . عند انتهاء مدة…
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها . يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف . إذا تغيب كاتب المجلس أوعاقه عائق أورفض أوامتنع عن التوقيع على المقررات ، يشارصراحة في محضرالجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، الباب الثالث وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا ، وإذا تعذرذلك النظام الأسا�سي للمنتخب عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، كاتبا للجلسة يتولى
