مهامهم . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تؤجل الدورة إلى اليوم يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الدورة بواسطة إشعارمكتوب يوجه إليهم
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
