المادة 35

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

مهامهم . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تؤجل الدورة إلى اليوم يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الدورة بواسطة إشعارمكتوب يوجه إليهم