يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر( )15 يوما في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه . متتالية ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء . وتنعقد هذه الدورة خلال المجلس ، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة ( )7 أيام متتالية . عشرة ( )10 أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب . ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة ( )3 أيام على يبلغ رئيس المجلس قرارالتمديد وجوبا إلى عامل العمالة أوالإقليم الأقل قبل تاريخ انعقادها . وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال . أومن ينوب عنه فور اتخاذه . تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثرمن نصف الأعضاء المزاولين
المادة 34
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
