في أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أوالإقليم أومن يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات السنة خلال أشهرفبرايروماي وأكتوبر . العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة . تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات . ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس
المادة 33
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
