من هذا القانون التنظيمي ، لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة القانون التنظيمي . القضايا التالية : إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه ، وجب على رئيس - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ المجلس توجيه إعذارإلى من يعنيهم الأمرلاستئناف مهامهم داخل أجل - المرافق العمومية والخدمات . سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعاربالتسلم ، إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أورفضوا ذلك ، انعقد المجلس في دورة استثنائية يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر ، ويوجه الرئيس في هذه الحالة وكيفيات تأليفها . الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة ، وفق الكيفيات والشروط يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة ( )5 وأن لا ينتسب عضومن أعضاء المجلس إلى أكثرمن لجنة دائمة واحدة . المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 32
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
